church omelnoor
اهلا بك عزيزى الزائر يرجى التسجيل فى منتدى كنيسة السيدة العذراء لكى تتمكن من المشاركة فى المنتدى وتتمكن من مشاهدة الموضوعات
وشكرااااااااااااااااااااا
ادارة المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

church omelnoor
اهلا بك عزيزى الزائر يرجى التسجيل فى منتدى كنيسة السيدة العذراء لكى تتمكن من المشاركة فى المنتدى وتتمكن من مشاهدة الموضوعات
وشكرااااااااااااااااااااا
ادارة المنتدى
church omelnoor
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

أكتوبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

اليومية اليومية


وااااااااااااااااو خلاصة وثيقة قانون رهبنة المصرية هاااااااااااااااااام لمحبى الرهبنةاااااااااااام

اذهب الى الأسفل

وااااااااااااااااو خلاصة وثيقة قانون رهبنة المصرية هاااااااااااااااااام لمحبى الرهبنةاااااااااااام  Empty وااااااااااااااااو خلاصة وثيقة قانون رهبنة المصرية هاااااااااااااااااام لمحبى الرهبنةاااااااااااام

مُساهمة  dr.remon yousef السبت مايو 28, 2011 4:54 pm






وااااااااااااااااو خلاصة وثيقة قانون رهبنة المصرية هاااااااااااااااااام لمحبى الرهبنةاااااااااااام


بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد
البــــــــــــــــــاب الأول
( الرهبنـــــــة )

الرهبنة فلسفة الشريعة المسيحية والرهبان ملائكة أرضيون وبشر سمائيون تابعون المسيح حسب طاقتهم في جميع أخلاقهم ، متشبهون برسله في التجرد من قنايا العالم ورفض شهواته ورفض كل شيء حتى نفوسهم في حب طاعته ومحبته عاملون بوصاياه التي أمر بها مريدي الكمال محبون له وحده أكثر من الآباء والأبناء والزوجة والمال ، فهم مغبوطون على الراحة من الأتعاب الحاضرة والاضطرارية والنجاة من عقوبات الآخرة الأبدية ومغبطون على ما أعد لهم من أعالي منازل الملكوت السمائية عن أتعاب مقتضية اختيارية .

المادة 1 – للطائفة القبطية الأرثوذكسية في وقت صدور هذا القانون : سبعة أديرة للرهبان وهي :
1 – دير البراموس ؛ 2 – دير السيدة العذراء وأبو يحنس كاما الشهير بالسريان ؛ 3 – دير أنبا بيشوي ؛ 4 – دير أبي مقار . ومقر هذه الأديرة الأربعة في وادي النطرون بمديرية البحيرة .
5 – دير الأنبا أنطونيوس ؛ 6 – دير أنبا بولا ، ومقر هذين الديرين في الجبل الشرقي بمديرية بني سويف .
7 – دير العذراء المعروف بالمحرق بمديرية أسيوط وهذه الأديرة خاضعة مدنياً للحكومة المحلية .

الباب الثاني
( الرئيس العام والرؤساء المحليون ومن دونهم )
المادة 2 – الأديرة القبطية خاضعة لرئيس عام واحد هو البطريرك أو القائم مقامه في حالة خلو الكرسي
المادة 3 – يدير شئون كل دير " رئيس " ويعاونه في ذلك أمين ويكون لكل دير أب اعتراف وأمين للمكتبة وكنسي وخازن وحارس للباب .
ويجوز إسناد أكثر من وظيفة واحدة من هذه الوظائف الأخيرة لشخص واحد يكون أهلاً لذلك ويُنتخب الرئيس والأمين وسائر الموظفين من رهبان الدير بالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون .
رئيس الدير

المادة 4 – يُشترط في من يُرشح لرئاسة الدير أن يكون كاهناً مشهوداً له من الجميع بالسيرة الحميدة والعقل الرجيح والرأي السديد والاختيار الكافي والعلم الوافر بقوانين الرهبنة وأصول الدين والخدمات الكنسية ولا يقل عمره عن 35 سنة ويكون مضى عليه في الرهبنة 10 سنوات على الأقل .
المادة 5 – إذا خلا مركز رئيس الدير بسبب الوفاة أو بأي سبب آخر فانتخاب خلفه يكون بترشيح مجمع رهبان الدير وتزكيتهم ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة في المادة السابقة .
المادة 6 – عندما يراد انتخاب رئيس للدير يجتمع المجمع برئاسة أكبر الرهبان سناً وبعد صلاة القداس الإلهي وطلب إرشاد الروح القدس يعرض رئيس الجلسة أسماء المرشحين ويتم انتخاب أحدهم بطريقة الاقتراع السري ومن ينال أكثرية الأصوات تعمل تزكية باسمه ويُوقع عليها جميع أعضاء المجمع وتُرسل إلى البطريرك أو للقائم مقامه في حالة خلو الكرسي لاعتماده وإخطار جهات حكومية بتعيينه .

واجبات رئيس الدير

المادة 7 – من واجبات الرئيس أن يقوم بجميع حاجات ومصروفات الدير ورهبانه من المؤن والأطعمة وخلافها حسب عادة الدير ، وعليه عمل كل ما يلزم من المحافظة على مباني الدير وأملاكه وترميم وتجديد اللازم منها وتنفيذ أحكام هذا القانون وقرارات مجمع الدير بكل دقة وعدالة وعليه أن يرعى مصالح الدير ويسهر على راحة رهبانه وينظر فيما يقدم إليه من الشكاوى بالنزاهة ويفصل فيها بالحق ويُلاحظ الرهبان في خلواتهم واجتماعاتهم ويُنظم محافلهم ويرأس مجمعهم ويحضهم على تأدية الواجب عليهم ويُساعد بنصائحه ضعفائهم ويفحص أعمال من دونه من المرؤوسين ويُراقب سيرهم ويكون في جميع أقواله وأعمال مثال الإنصاف والكمال ولا يأخذ بوجه إنسان بل يأمر وينهي بخوف الله ويتصرف في جميع شئون ديره تصرفاً يؤدي إلى عمرانه ودوام السلام به وأن لا يتهاون في المحافظة على أموال الدير ولا ينفرد بالسلطة دون الرجوع إلى غبطة البطريرك والقائم مقامه ، وعليه أن يزور الدير في الجبل اربع مرات في السنة على الأقل لافتقاد رهبانه والوقوف على أحواله



واجبات الرهبان نحو الرئيس


المادة 8 – على الكهنة الرهبان وطالبي الرهبنة احترام رئيس الدير والخضوع لأوامره المطابقة لهذا القانون وللوصايا الإلهية .

أمين الدير
المادة 9 – يُشترط في من يُرشح أميناً للدير أن يكون معروفاً بالنشاط والغيرة وعفة النفس والحرص على مصالح الدير وحسن التدبير ويكون مضى عليه في الرهبنة زمن كافٍ لظهور هذه الصفات فيه .
المادة 10 – تعيين الأمين هو من اختصاص رئيس الدير بموافقة مجمع رهبانه وعليه أن يخطر البطريرك أو القائم مقامه بتعيينه .
المادة 11 – من واجبات الأمين أن يؤدي أعمال الرئيس في حالة غيابه ويُساعد في تدبير شئون الدير وفي تعهد أحوال الرهبان وسد حاجاتهم والنظر في مطالبهم والإشراف عل طرق تأديتهم لواجباتهم الدينية والعلمية وافتقاد المرضى والشيوخ منهم وإمدادهم بما يحتاجون إليه مما عنده واختبار طلاب الرهبنة ومراقباتهم وتعهد أثاثات الدير والمكتبة وما فيها من الكتب المخطوطة والمطبوعة ، وعليه أن يُحافظ في عهدته الأوراق والوثائق الأثرية والملابس الكهنوتية والأواني الثمينة وكل ما له قيمه أثرية وغير أثرية ويرصدها جميعاً في سجل خاص وذلك ضمن الحدود التي يرسمها له رئيس الدير .
المادة 12 – من اختصاص أمين الدير استقبال القادمين إلى الدير من الزوار العلمانيين والرهبان في حالة غياب رئيس الدير وهو الذي يأذن لحارس الباب في إدخالهم وينزلهم دار الضيافة ويؤدي ما يلزم لراحتهم وإكرامهم ويُلازمهم في سيرهم داخل الدير لمشاهدة مبانية وآثاره .
المادة 13 – من واجبات أمين الدير أيضاً أن يقيد في سجل خاص أسماء رهبان الدير وأعمارهم وبلادهم وتواريخ دخولهم الدير وإلباسهم شكل الرهبنة وترقيتهم إلى الرتب الكنسية وما أحرزوه ويحرزونه من الشهادات العلمية وشهادات السلوك ويعد لكل منهم ملفاً ( دوسيهاً ) لحفظ الأوراق الخاصة به والرجوع إليه عند الحاجة .
وعلى أمين الدير أن يُسجل المكاتبات الصادرة من الدير والواردة إليه ويحفظ هذه الملفات خاصة .
المادة 14 – على أمين الدير أن يرجع في جميع شئون وظيفته إلى رئيس الدير ولا يعمل عملاً إلا بعد عرضه عليه والحصول على موافقته ومنه وحده يستمد سلطته .


أب الاعتراف

المادة 15 – يعين رئيس الدير أو الأمين أباً للاعتراف من شيوخ الرهبان في الدير يكون خبيراً بماهية الاعتراف ومشهوداً له بالتقوى والوقار والتقدم في الفضيلة ، وإذا كان أمين الدير متقدماً في السن يُعين هو أباً للاعتراف .

وثيقة خلاصة قانون
الرهبنة القبطية الأرثوذكسية
كما أصدره المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ( عام 1928 )
تابع - البــــــــــــــــــاب الثاني
( الرئيس العام الرؤساء المحليون ومن دونهم )

المادة 16 – للأمين أن يسند الخدمات الآتية إلى من يراهم أهلاً لها من الرهبان بعد موافقة رئيس الدير وهي الخازن وأمين للمكتبة وكنسي وحارس الباب .

الخازن

المادة 17 – يُشترط في من يُعين خازناً للدير أن يكون مشهوداً له بالأمانة وطهارة الذمة والخبرة بقيمة ما يؤتمن عليه وحسن التصرف فيه .
وعليه أن لا يصرف شيئاً مما في عهدته جليلاً كان أو حقيراً إلا بأمر الأمين وأن يعنى عناية خاصة بالمؤن القابلة للفساد .
أمين المكتبة

المادة 18 – يُشترط في من يُعين أميناً للمكتبة أن يكون معروفاً بسعة الإطلاع ليكون علم بما في عهدته من الكتب وعليه أن يرصد جميع الكتب التي تُسلم إليه في سجل خاص من صورتين تحفظ إحداهما عند أمين الدير ويرتبها في خزانتها ترتيباً حسناً مقسمة بحسب موضوعاتها ليسهل الانتفاع بها ومعرفة مواضيعها وأن يبلغ الأمين بما يحتاج إلى التجليد والترميم منها
المادة 19 – على أمين المكتبة أن يسمح للرهبان بالمطالعة فيما يطلبونه من الكتب وأن يرصد ما يستعيرونه منها في دفتر خاص ويجب أن لا تزيد مدة الإعارة على شهر إلا بأمر الرئيس
المادة 20 – محظور على أمين الدير وأمين المكتبة وجميع الرهبان إخراج أي كتاب كان من الدير إلا بأمر رئيس الدير أو البطريرك أو القائم مقامه على أن يُرَّد ما يؤخذ من الدير إليه ثانية

الكنسي

المادة 21 – يُشترط في من يُعين لخدمة الكنيسة أن يكون مُلماً بالطقوس والترتيبات الكنسية وعليه أن يُرتب الكتب الكنسية المتداولة على مدار السنة ويُخرج كتب كل طقس في حينه ويُعيدها إلى مكانها بعد الانتهاء منها وهو الذي يُنير الشموع والقناديل ويراقب نظافة الكنيسة وفرشها وإخبار أمين الدير بمن عليه النوبة من الكهنة لتأدية الشعائر الدينية

حارس الباب

المادة 22 – يُشترط في من يكون موكلاً بباب الدير أن يكون عاقلاً لين الجانب مهذب العبارة في مخاطبة الغريب والقريب ، متواضعاً غير مشاغب ، مسرعاً إلى إجابة كل قارع للباب مكرماً لكل داخل على حسب قدرة
المادة 23 – لا يفتح باب الدير للقادمين أو للخارجين إلا بأمر أمين الدير
وإن دخل عامل غريب لأشغال الدير فليس لأحد من الرهبان أن يدنيه منه أو يدخل به إلى قلايته
المادة 24 – يجب على الموكل بباب الدير عند ملاقاة الوافدين من الواردين أو المترددين على الدير وغيرهم ألا يخرج عن العادات المرعية في طعامهم وشرابهم وألا يتحدث معهم في أمور العالم ولا يُعطيهم أو يأخذ منهم شيئاً إلا بأمر أمين

وثيقة خلاصة قانون
الرهبنة القبطية الأرثوذكسية
كما أصدره المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ( عام 1928 )

البــــــــــــــــــاب الثالث
( قبول طلاب الرهبنة ومؤهلاتهم وموانع قبولهم )


الفصل الأول : ( في قبول الطالب وكيفية الطلب )

المادة 25 – لرئيس كل دير أن يقبل من يتقدم إليه من العلمانيين للترهب في الدير سواء كان من البتوليين والمترملين وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون .

المادة 26 – على طالب الرهبنة أن يقدم إلى رئيس الدير طالباً بالكتابة موضحاً به اسمه ولقبه وصناعته وعمره واسم بلده التي كان مُقيماً بها أو التي تقيم بها عائلته وعلى رئيس الدير أن يقبله مؤقتاً إلى أن يتحرى عنه .


الفصل الثاني : ( موانع القبول )

المادة 27 : لا يُقبل طالب في الرهبنة :-
1 – من كان له زوجه وأولاد أو والدان عاجزون عن كسب عيشهم وقد هرب تخلصاً من نفقة إعالتهم .
2 – من كان مرتكباً جريمة من الجرائم التي تُعاقب عليها قوانين الحكمة أو كان تحت المحاكمة ولجأ إلى الدير فراراً من وجه القضاء بسببها .
3 – من كان مُصاباً بمرض معدٍ أو غير سليم العقل .
4 – تراعى أحكام قانون الخدمة العسكرية .


الفصل الثالث : في المؤهلات

المادة 28 – يُشترط في طالب الرهبنة :-
1 – أن لا يقل عمره عن 17 سنة .
2 – أن يكون غرضه الحقيقي من الترهب هو التعبد لله .
3 – أن يكون محسناً للقراءة والكتابة .
4 – أن يكون خالياً من موانع القبول الموضحة في المادة السابقة .

المادة 29 – إذ تحقق رئيس الدير بعد تحريه عن الطالب من عدم وجود موانع قانونية من قبوله ووجد أنه لا يزال ثابتاً على عزمه غير متقلقل في رأيه راغباً رغبة صادقة في حمل نير الرهبنة ونذر العفة والفقر الاختياري فحينئذٍ يرسله إلى الدير في الجبل لتمضية مدة الاختبار المنصوص عليها في المادة الآتية .

المادة 30 – يُختبر الطالب الجديد اختباراً دقيقاً لمعرفة ما عنده من شوق حقيقي إلى التعبد لله ودرجة استعداده للتواضع والاحتمال والصبر والسلوك الحسن والخضوع التام لقوانين الرهبنة والطاعة لجميع الرهبان مع حفظ المزامير وصلاة التسبحة ومتى أتم مدة الاختبار على ما يُرام ، على أمين الدير أن يطلب من رئيس الدير إلباسه شكل الرهبنة .

مدة الاختبار هي سنة كاملة ويجوز إنقاصها إلى تسعة أشهر شرطاً أن يثبت أهلية الطالب لشكل الرهبنة .

المادة 31 – لا يُقبل طالب في أي دير كان قبولاً نهائياً إلا بعد تمضيته مدة الاختبار وتزكية أب الاعتراف وأعضاء الدير له وموافقة رئيس الدير على قبوله .

وثيقة خلاصة قانون
الرهبنة القبطية الأرثوذكسية
كما أصدره المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ( عام 1928 )
البـــــــاب الرابع + البـــــــاب الخامس


البــــــــــــــــــاب الرابع
( ترقية الرهبان إلى الرتب الكنسية )


المادة 32 – لا يُرقى الراهب إلى درجة الشماسية إلا إذا كان مُلماً بما يؤهله لها من المعلومات والصفات الواردة في المادة 30

المادة 33 – لا يُرقى الراهب الشماس إلى درجة قسوسية إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة العلمية النهائية من مدرسة الرهبان ( إذا كان طالباً بها ) أو من غيرها أو كان مشهوداً له بالتقوى والنسك ومُلماً بالعلوم الكنسية واللغة القبطية إلماماً تاماً .



البــــــــــــــــــاب الخامس
( الأعمال التي يُمارسها الرهبان )


المادة 34 – الأعمال التي يشتغل بها الرهبان في الدير هي :
1 – مطالعة الكتب المقدسة وسير القديسين وأخبار وتعاليم الرهبان المتقدمين .
2 – الخدمات الكنسية .
3 – العبادات الليلية والنهارية .
4 – القيام بتأدية ما يُطلب منهم من الخدمات اللازمة للدير التي يُكلفون بها من قبل الرئيس داخل الدير .
5 – العناية بالمرضى الرهبان .
وعلى أمين الدير أن يضع نظاماً داخلياً بترتيب هذه الأعمال وتوزيعها على الرهبان مراعياً في ذلك أهلية كل راهب للعمل الذي يحسنه وموافقته لسنه وحالته الصحية .

المادة 35 – على جميع الرهبان حضور صلوات المجمع التي يُقيمها داخل الكنيسة أو خارجها ولا يُعفى من ذلك إلا من يقعده المرض عن الحضور .


مائدة الرهبـــــــــــان


المادة 36 – متى دق ناقوس الدير في أوقات تناول الطعام يجتمع الرهبان ورئيسهم في غرفة المائدة وبعد قراءة فصل من الكتاب المقدس وفصل آخر من كتاب بستان الرهبان ورفع صلاة المائدة المدونة في بستان الرهبان يتناولون طعامهم معاً ثم يختمون بقراءة البركة المدونة به أيضاً مع مراعاة عادة الدير وتقليده في ذلك .

المادة 37 – لا يتخلف عن المائدة إلا من به مرض أو من كان في عمل يتعذر عليه تركه ومن يمتنع عن المائدة بلا عذر يُمنع من الطعام إلى أن يعود الرهبان إلى الاجتماع .

المادة 38 – لا يدع الراهب في قلايته خبزاً ولا شيئاً مما يؤكل ما خلا ما يُعطى له مما يوزع على الإخوة بالمساواة وقربانة الكنيسة وما يكون عنده من الأدوية للعلاج .

الأثمار الناتجة من حديقة الدير توزع على جميع الرهبان بالمساواة ولا يجوز أن يأخذ أحدهم شيئاً منها إلا ما يُزع عليه .

المادة 39 – المرضى من الرهبان يُعاملون معاملة خاصة في طعامهم ونومهم حتى يُشفوا ومن يحتاج منهم إلى معالجة يُرسل إلى أقرب مدينة لتطبيبه على نفقة الدير .

وثيقة خلاصة قانون
الرهبنة القبطية الأرثوذكسية
كما أصدره المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ( عام 1928 )

البـــــــاب السادس
( إقامة الرهبان في الدير )


المادة 40 – يُقيم الراهب في ديره ولا يبرحه إلى الريف أو إلى دير آخر إلا إذا انتدبه الرئيس لقضاء مهمة تتعلق بالدير مع استثناء طلبة مدرسة الرهبان ، ولا يُنتدب الرئيس لمهام الدير الخارجية من الرهبان إلا من يكون مضى عليه في الرهبنة ثلاث سنوات على الأقل .

المادة 41 – كل راهب يُنتدب لمهمة يجب أن يكون بيده ترخيص كتابي بذلك من رئيس الدير مُبيناً فيه نوع المهمة والمدة المحددة لقضائها وعليه متى أتمها أن يعود حالاً إلى الدير وإذا تأخر يُحاكم .

المادة 42 – على الراهب الذي يُنتدب لمهمة خارج الدير أن يسلم إلى الأمين ما بعهدته وما في قلايته من الكتب وغيرها مما يخص الدير .

المادة 43 – قلايات الدير جميعها تكون تحت تصرف الرئيس ، يسكن بها من يشاء من الرهبان وله ان ينقل الراهب من قلاية إلى أخرى ولكن ليس له أن يسكن في قلاية راهب غائب عن الدير في مهمة مؤقتة راهباً أخ حتى يعود ولا يسكن راهبان في قلاية واحدة .

المادة 44 – لا يُعين الكهنة الرهبان خداماً دينيين في كنائس العالم ولا يُسمح لهم بالتجوال في البلاد لجمع الأموال أو لغير ذلك من الأغراض .

المادة 45 – الكهنة الرهبان الذين يكونون مُعينين لتأدية الشعائر الدينية في بعض الكنائس في وقت صدور هذا القانون يمهلون خمسة عشر يوماً ليعودوا بعدها حالاً إلى أديرتهم ويجب أن يعلنوا بهذا الميعاد في الصحف ومن يتأخر عن العودة يعتبر مجرداً من درجاته الكهنوتية ومن شكل الرهبنة ويُعلن عنه في الصحف ويُستثنى من ذلك الرهبان الموجودون في أديرة يافا والقدس والقديسة دميانة والمعينون كوكلاء للمطارنة والأساقفة ووكلاء الأديرة ومدبرو أديرة الراهبات .

وثيقة خلاصة قانون
الرهبنة القبطية الأرثوذكسية
كما أصدره المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ( عام 1928 )


البـــــــاب السابع – أحكـــــــام جزائية


المادة 46 – إذا ارتكب راهب إحدى المخالفات الآتية فعلى الأمين أن ينصحه ثلاث مرات بالإقلاع عنها إذا لم يُنتصح يرفع أمره لرئيس الدير الذي له الحق أن يحكم عليه بما يتناسب مع حالة مخالفته دون أن يخرجه من هيئة الرهبنة .

(( المخالفات ))
1 – الغياب عن حضور الصلوات في الكنيسة من غير عذر مقبول .
2 – التفوه بالكلام الرديء .
3 – التعالي على أحد غيره .
4 – مخالفة الرئيس أو الأمين فيما يأمر به من الأعمال المطابقة لهذا القانون .

المادة 47 – إذا ارتكب راهب ذنباً من الذنوب الآتية ولم يتب عنه ، يحكم مجمع الدير بإخراجه من الرهبنة :
1 – إهمال الأصوام المفروضة بلا عذر .
2 – مبارحة الدير من غير إذن والتجول في البلاد .
3 – الاستعانة بالسلطات المدنية .
4 – الفتور المستمر في العبادة وحضور الكنيسة .
5 – تحريض الرهبان على العصيان .
6 – مكاتبة الصحف .
7 – المشي بالنميمة والوقيعة بين الرهبان .
8 – السرقة .
9 – الاعتداء على غيره بالضرب .
10 – ارتكاب ما يخل بالشرف ويخالف الآداب
وكل ما في حكم هذه الذنوب .

المادة 48 – متى حُكم على راهب بالطرد نهائياً من الدير يُرسْل رئيس الدير الحكم إل البطريرك أو القائم مقامه للتصديق عليه وتجريد من يكون كاهناً منهم ولإخطار الأديرة الأخرى بذلك حتى لا تقبله في شركتها ويُعلن عنه بالجرائد .

المادة 49 – الخازن الذي يُسيء التصرف يحكم الأمين بعزله ويُعين غيره .

المادة 50 – رئيس الدير الذي يُخالف أحكام هذا القانون في تصرفاته أو يفعل ما يحط بدرجته ( كرئيس دير ) أو يسبب لدير خسارة مالية تعمداً يعرض مجمع رهبان الدير أمره على البطريرك أو القائم مقامه للنظر في ذلك وإصدار أمره بما فيه مصلحة الدير وله وحده حق عزله أو إبقائه .

المادة 51 – شكاوى الرهبان فيما بينهم تُقدم إلى أمين الدير أولاً فإن لم يقبل المتشاكيان حكمه استأنفاه لرئيس الدير .
وثيقة خلاصة قانون
الرهبنة القبطية الأرثوذكسية
كما أصدره المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ( عام 1928 )
للدخول للجزء السابع أضغط هنــــــــــا

البـــــــاب الثامن – في ميراث الرهبان



المادة 52 – كل ما يملكه الراهب من مال أو كتب أو ملابس أو غيرها هو ملك ديره وهو الوارث الوحيد له في حالة وفاته أو خروجه من الدير أو من الرهبنة لأي سبب من الأسباب .

المادة 53 – الراهب لا يرث أحداً من العوام إلا إذا كان لم يبقى من أقرباء المتوفى سواه ، ولا يرثه أحد من أقاربه العوام إلا إن كان لا شركة بينه وبين أحد من الرهبان في عيشة الرهبنة أو سكنى الأديرة ، فأن كان بينه وبين الرهبان شركة في عيشة الرهبنة أو سكنى الدير صار جميع ميراثه لمجمعهم كثروا أو قلوا ، ولو توفى خارجاً عن ديرهم ولو كان له وارث راهب ( أي وارث طبيعي ) خارج مجمعهم ولو كان من مجمعهم لم يختص به عنهم . وإن وجدت له تركة خارجة عن الدير ، فإن كان قد أوصى بها للدير كلها أو بعضها وقت رهبنته أو بعدها أمضيت وصيته وما لم يوصِ به مما وجد له في وطنه الأصلي أو غيره من الجهات مما ليس وروده من جهة الرهبنة ولا بأسبابها إذا كان له وارث طبيعي راهب ورثه وإلا فميراثه لمجامع الرهبان المحامين عنه ولا وصية لراهب في مجمع شركة بشيء مما للمجمع ووصية الراهب المنفرد ممضاة كشروط وصية .
وثيقة خلاصة قانون
الرهبنة القبطية الأرثوذكسية
كما أصدره المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ( عام 1928 )

البـــــــاب التاسع – أحكام عامة

المادة 54 – يجوز تعديل ما تدل التجربة والاختبار على وجوب تعديله من مواد هذا القانون بقرارات تصدُر من المجمع الإكليريكي العام المقدس .

المادة 55 – على المطارنة والأساقفة ورؤساء الأديرة تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه .

صُدق على هذا القانون من المجمع الإكليريكي العام المقدس في يوم السبت المبارك 17 أمشير سنة 1644 الموافق 25 فبراير سنة 1928 .

__________________________________________________ _______

( أعضاء المجمع الإكليريكي العام المقدس )


مطران كرسي أسيوط ، مطران كرسي النوبة والخرطوم ، مطران كرسي قنا وقوص ، مطران كرسي المنيا والأشمونين ، أسقف دير المحرق ومنفلوط ، أسقف دير أنطونيوس ، أسقف كرسي منفلوط وأبنوب ، مطران كرسي أخميم وسوهاج ، مطران كرسي البلينا ، مطران كرسي جرجا ، مطران كرسي القدس الشريف والشرقية ، مطران كرسي الجيزة والقليوبية ومركز قويسنا ، رئيس دير السيدة العذراء الشهير بالسريان ، رئيس دير أبي مقار ، رئيس دير السيدة العذراء براموس ، رئيس دير القديس أنبا بيشوي .



رئيس المجمع الإكليريكي العام المقدس
مطران البحيرة والمنوفية ووكيل الكرازة المرقسية
قائم مقام البطريرك



- انتهت وثيقة قوانين الرهبنة الصادرة عام 1928 –

__________________________

* هذه الوثيقة نقلاً عن كتيب بنفس العنوان مطبوع في المطبعة المرقسية بالدرب الواسع نمرة 30 بمصر
* أنظر كتاب التدبير الإلهي في بنيان الكنيسة – إعداد أحد رهبان برية القديس مقاريوس – ص 168- 169

بتمنى ان الموضوع الجامد دة يعجبكم وتستفيدوا منة صحيح مش سهل وصحيح بردة مش صعب لكن تذكر يا اخى من وضع يدة على المحراث لايعد ينظر للوراء

dr.remon yousef
مشرف

عدد المساهمات : 122
تاريخ التسجيل : 26/05/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى